العلامة الحلي

125

منتهى المطلب ( ط . ج )

واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر « 1 » مسلما ، فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل « 2 » » « 3 » . وعن فضل بن يزيد الرقاشيّ « 4 » ، قال جهّز عمر بن الخطّاب جيشا فكنت فيه ، فحصرنا موضعا فرأينا أنّا سنفتحها « 5 » اليوم ، وجعلنا نقبل ونروح ، فبقي عبد منّا فراطنهم وراطنوه « 6 » ، فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدّها على سهم فرمى بها إليهم فأخذوها وخرجوا ، فكتب إلى عمر بن الخطّاب بذلك ، فقال : العبد المسلم رجل من المسلمين ذمّته ذمّتهم « 7 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ عليّا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال : هو من المؤمنين » « 8 » .

--> ( 1 ) أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده . النهاية لابن الأثير 2 : 52 . ( 2 ) قال ابن الأثير : الصرف : التوبة ، وقيل : النافلة . والعدل : الفدية ، وقيل : الفريضة . النهاية 3 : 24 . ( 3 ) صحيح البخاريّ 3 : 26 ، صحيح مسلم 2 : 999 الحديث 1370 و 1371 ، سنن أبي داود 2 : 216 الحديث 2034 ، مسند أحمد 1 : 126 ، سنن البيهقيّ 5 : 196 وج 9 : 94 ، مجمع الزوائد 5 : 330 ، مسند أبي يعلى 1 : 254 الحديث 296 . ( 4 ) فضل بن يزيد الرقاشيّ ، كذا في النسخ ، وفي المغني والشرح : فضيل بن يزيد الرقاشيّ ، وفي التراجم والمصادر : فضيل بن زيد الرقّاشيّ أبو حسّان ، قال البخاريّ : يعدّ في البصريّين ، روى عن عمر وعبد اللّه بن مفضّل ، وروى عنه عاصم الأحول . التاريخ الكبير للبخاريّ 7 : 119 ، الجرح والتعديل 7 : 72 ، المغني 10 : 424 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 546 . ( 5 ) في النسخ : نستفتحها ، وما أثبتناه من المصادر . ( 6 ) الرطانة - بفتح الراء وكسرها - والتراطن : كلام لا يفهمه الجمهور ، وإنّما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة . النهاية لابن الأثير 2 : 233 . ( 7 ) سنن البيهقيّ 9 : 94 ، المصنّف لعبد الرزّاق 5 : 222 الحديث 9402 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 690 الحديث 7 ، المغني 10 : 424 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 546 . ( 8 ) التهذيب 6 : 140 الحديث 235 ، الوسائل 11 : 49 الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2 .